ü مادة 135 – يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية :-
(أ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل .
(ب) تحديد نظام وإجراءات العمل فى المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التى تخضع للمحجر البيطري وحالات الإعفاء منها .
(ج) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح فى المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء .
(د) تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومتخلفاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك .
(هـ) كيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات و الإجراءات التى تتخذ بشأتها .
(و) وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة او من غيرهم يضبط او يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التى تدخل البلاد بالمخالفة   لأحكام المادة 133 وذلك فى حدود 50% من قيمة المضبوطات التى يحكم بمصادرتها.
 
الباب الثالث
ü مادة 136 – لا يجوز فى المدن و القرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميأ للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للأستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك و تحدد هذة الأماكن بقرار من وزير الزراعة
ü مادة 137- يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل و على الاخص فى المسائل الآتية :-
(أ‌) تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبح.
)ب) تعيين طريقة السلخ و نوع الآلات و الادوات التى تستعمل فى ذلك.
    (ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين و كيفية الحصول على تراخيص السلخ و مدتها و أحوال تجديدها و إلغائها و قيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د)تحديد أجور السلخ و تنظيم العلاقة بين السلاخين و الجزارين و أصحاب الجلود و كيفية تحميل تلك الاجور و توزيعها على السلاخين.
(هـ) بيان درجات الجلود و مواصفاتها و كيفية حفظ الجود الخام و الآلات و المواد الى تستعمل لهذا الغرض و بيان السجلات التى يلتزم بامساكها أصحاب و مديرو المحلات المخصصة لحفظها و تخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين و تعيين السلطة المختصة بتوقيعها
ü مادة 138 – لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود فى المجازر التى تعينها الوزارة .
ويحظر سلخ أى حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطري المختص .
ü مادة 139– لمأموري الضبط القضائي ضبط لحوم الحيوانات التى تذبح بالمخالفة للمادة 136 أو البند (أ) من المادة 137 وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره.
فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها.
 
الباب الرابع
 
 
ü مادة 140 – كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة .
 
ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها .
 
ü مادة 141 – كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود أى جـ ، هـ من المادة 112 أو إحدى المادتين 113 ، 115 يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة . ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار الذى وقعت فيه المخالفة . وفى حالة العودة يكون الحكم بالإغلاق واجباًُ.
 
ü مادة 142 – كل مخالفة لإحدى المادتين 108 ، 109 أو القرارات التى تصدر تنفيذاً لهما يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ü مادة 143 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل على خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(أ) كل من أتلف عمداً فى الأماكن المقررة رسمياً للذبح جلوداً ناتجة من السلخ أو شرع فى ذلك.
(ب) كل من أدخل فى تلك الأماكن جلوداً لم تسلخ فيها وكل من أخرج منها جلوداً قبل تعيين درجاتها.
(ج) كل من حال دون دخول مأموري الضبط القضائي المجازر والأماكن المخصصة للسلخ و لحفظ الجلود الخام أو تخزينها أو أمتنع عن تقديم السجلات أو المستندات و الأوراق التى تطلب منه أو أدلي بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
(و) كل من يخالف إحدى المادتين 136 ، 138 أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود " أ "، " ب " ، " ج " ، " د " ، " هـ " من المادة 137 .
 
ü مادة 144 – كل مخالفة لإحدى المواد 127 ، 129 ، 30 ، أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة 125 أو لأحد البنود أ ، ب ج ، د ، هـ من المادة 121 أو البند هـ من المادة 135 يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
ü مادة 145 – كل مخالفة للمادة 14 يعاقب مرتكبيها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنية .
 
ü مادة 146 – كل مخالفة لإحدى المواد 17 ، 18 ، 19 ، أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب مرتكبيهاً لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ، و يجوز الحكم بمصادرة الآلات و الأدوات التي استعملت في المخالفة.
 
ü مادة 147 – كل مخالفة لإحدى المواد 20 ، 121 ، 122 أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب مرتكبيها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات . ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على النحل موضع المخالفة بثمن المثل . 
 
ü مادة 148 – كل من خالف الفقرة الأولي من المادة 134 يعاقب بغرامة قدرها جنية واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز .
 
لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم ، أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وتبيعها لحسابه .
 
ü مادة 149 – لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين .
 
وزارة العدل
 
 
ü    يمنح بعض موظفي وزارة الزراعة صفة "أ" مأموري الضبط القضائي
 
وزير العدل
 
بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة ، وعلى موافقة السيد وزير الزراعة ،
 
قــــرر :
 
مادة 1 – يخول صفة مأموري الضبط القضائي ، كل فى دائرة اختصاصه بشأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الكتاب الأول من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة ، مدير الزراعة بالمحافظات ومساعدوهم والمهندسون الزراعيون بالمحافظات والمراكز ، والمشرفون الزراعيون بالجمعيات التعاونية الزراعية .
 
مادة 2 – يخول صفة مأموري الضبط القضائي ، كل فى دائرة اختصاصه ، بشأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الكتاب الثاني من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة ، مدير عام مصلحة الطب البيطري ووكلاء المصلحة والمراقبون العاملون ، والمراقبون ، ومديرو الأقسام بالمصلحة المذكورة ومديرو الزراعة المساعدون للشئون البيطرية ومفتشو الأوبئة والأطباء البيطريون التابعون للمصلحة المذكورة أو المحافظات .
 
 
 
مادة 3 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 11/3/1967 ،
تحريراً فى 19 ذى القعدة سنة 1386 ( 28 فبراير سنة 1966)
                                                                        عصام الدين محمد حسونه
 
 
 
 
 
بإطالة المدة التى تذبح خلالها الحيوانات التى تستوردها
المؤسسة العامة التعاونية الاستهلاكية من الخارج بغرض ذبحها
 
وزير الزراعة
بعد الاطلاع على المادة 134 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة .
وعلى موافقة وزارة التموين .
 
قــــرر :
 
مادة 1 – تطال المدة التى تذبح خلالها الحيوانات التى تستوردها المؤسسة العامة التعاونية الاستهلاكية من الخارج بغرض ذبحها إلى ستين يوماً من تاريخ إيداعها أول محجر من المحاجر البيطرية.
 
مادة 2 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 11 مارس سنة 1967.
 
تحريراً فى 28 ذو القعدة 1386 ( 9 مارس سنة 1967 ).
شفيق الخشن
 
ü    بتحديد الحالات التى يسرى عليها حظر استعمال القسوة
ü    مع الحيوانات
 
وزير الزراعة
بعد الاطلاع على المادة رقم 119 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة .
 
قرر :
مادة 1 – تعتبر قسوة على الحيوانات الحالات الآتية :
1. إجهاد الحيوان المعد للركوب أو الحمل أو الجر بالأحمال الزائدة عن حد طاقته أو سنه أو استخدام الحيوانات المصابة بمرض أو جرح أو عاهة تجعلها غير قادرة على العمل بحالة طبيعية.
2. حبس أو تقييد الحيوان أو تعذيبه بغير موجب أو الإهمال فى تقديم ما يلزمه من غذاء أو ماء أو هواء.
3. استخدام الحيوان فى أعمال المناطحة أو المناقره أو المصارعة.
4. ربط الحيوان بقصد جعله هدفاً للتصويب عليه
5. إجبار الحيوان على أداء حركات خاصة والاستعانة فى ذلك بإرهابه أو تعذيبه لأداء هذه الحركات.
6. إرغام الحيوان على أكل أو شرب مقادير فوق طاقته بقصد زيادة وزنه.
7. استخدام الحيوان فى غير العمل المألوف له مما يتسبب عنه إفزاعه أو تعذيبه كاستخدام الحيوان فى عجن الطين.
8. استخدام القسوة فى إعداد الحيوانات للذبح فى المجازر – كالضرب على الرأس أو قطع العراقيب أو فقأ الأعين.
 
مادة 2 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 11 مارس سنة 1967.
 
تحريراً فى 28 ذو القعدة سنة 1386 ( 9 مارس سنة 1967 )
 
شفيق الخشن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome 13001 visitors (18484 hits) Bosswsalm
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free