![]() |
||
ü العقوبات
ü قرار رقم 51 لسنه 1967 يمنح بعض موظفي وزارة الزراعة صفة "أ" مأموري الضبط القضائي
ü القرارات المنفذة للشئون البيطرية
ü قرار رقم 27 لسنة 1967 " قانونى "بتحديد الحالات التى يسرى عليها حظر استعمال القسوة مع الحيوانات
üكشف بيان الحيوانات البرية
ü قرار رقم 29 لسنة 1967 " قانونى "بتحديد الحيوانات والدواجن والطيور التى تطبق عليها أحكام الباب الثانى من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة
ü قرار رقم 30 لسنة 1967 ( قانونى ) بتحديد البيانات التى يجب تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار
ü قرار رقم 31 لسنة 1967 ( قانونى ) بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات
ü قرار رقم 32 لسنة 1967 ( قانونى ) بتعيين الأمراض المعدية والوبائية فى الحيوانات
ü قرار رقم 33 لسنة 1967 " قانونى " بالإجراءات التى يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها
ü قرار رقم 34 لسنة 1967 " قانونى " بالفئات والقواعد الخاصة بتغذية الحيوانات التى يلتزم بها مودع الحيوانات المستوردة لغرض الذبح بالمحاجر البيطرية الذى لا يقوم بتغذيتها خلال مدة إيداعها
ü قرار رقم 36 لسنة 1967 " قانونى " بكيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات والإجراءات التى تتخذ بشأنها
ü قرار رقم 37 لسنة 1967 " قانونى " بوضع نظام صرف المكافآت المالية لمن يستحقها
ü قرار رقم 38 لسنة 1967 " قانونى "بتحديد الأماكن المخصصة رسمياً للذبيح فى المدن والقرى والمجازر العامة
ü قرار 39 لسنة 1967 " قانوني " بتيعين الجهات والهيئات التى توزع عليها لحوم الحيوانات التى تذبح بالمخالفة للمادة 136
ü قرار رقم 41 لسنة 1967 " قانونى " بتعيين الشروط الواجب توافرها فى السلاخين
ü قرار رقم 43 لسنة 1967 " قانونى "ببيان درجات الجلود ومواصفتها وكيفية حفظ الجلود
الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض
ü قرار رقم 44 لسنة 1967 " قانونى "ببيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخينوتعيين السلطة المختصة بتوقيعها
ü قرار رقم 45 لسنة 1967 " قانونى "بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم
ü قرار رقم 46 لسنة 1967 " قانونى "بتحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية والأمراض المعدية والوبائية التى تطبق عليها أحكام الحجر البيطرى
ü شروط الترخيص الصحى البيطرى
ü
وزارة الزراعة
مصلحة الطب البيطرى
القانون رقم 53 لسنة 1966
والقرارات الوزارية المنفذة للشئون البيطرية
ü بإصدار قانون الزراعة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصة وقد أصدرناه :
مادة 1 – يعمل بقانون الزراعة المرافق .
مادة 2 – تلغى القوانين الآتية :
- الدكريتو الصادر فى 5 يونية سنة 1902 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات.
- القانون رقم 6 لسنة 1912 بمنع ذبح عجول البقر وأناثها والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 30 لسنة 1921 بالاحتياطات التى تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 13 لسنة 1922 لوقاية الطيور النافعة للزراعة.
- القانون رقم 5 لسنة 1926 بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له .
- القانون رقم 123 لسنة 1935 بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة فى الزراعة أو النقل إلى الخارج.
- القانون رقم 37 لسنة 1936 بمنع تصدير السمان إلى الخارج.
- القانون رقم 59 لسنة 1938 بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 28 لسنة 1941 بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة.
- الأمر رقم 606 لسنة 1945 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على المحاجر البيطرية الذى استمر العمل به بالرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1945.
- القانون رقم 134 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوى المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين المعدلة له.
- المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1948 بشأن الحيوان الشرس وإعدامه.
- القانون رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات والاحتياطات التى تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية فى الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 65 لسنة 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البرية.
- القانون رقم 651 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوى القطن المنتقاة.
- القانون رقم 297 لسنة 1953 بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن.
- القانون رقم 417 لسنة 1954 بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 170 لسنة 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعها.
- القانون قم 449 لسنة 1954 فى شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم القطن الأشمونى.
- القانون رقم 445 لسنة 1954 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والمقطرنة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية فى عمليات جنى القطن أو تعبئة أو تغليف القطن.
- القانون رقم 509 لسنة 1954 فى شأن المبيدات.
- القانون رقم 539 لسنة 1955 الخاص بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 523 لسنة 1955 فى شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج.
- القانون رقم 386 لسنة 1955 بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح.
- القانون رقم 41 لسنة 1956 فى شأن المخصبات الزراعية.
- القانون رقم 77 لسنة 1956 بتربية ووقاية النحل الكرنبولى وملكته.
- القانون رقم 203 لسنة 1956 فى شأن الكلاب ومرض الكلب.
- القانون رقم 339 لسنة 1956 فى شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر والناتجة من مناطق تعميم تقاوى القطن.
- القانون رقم 21 لسنة 1957 فى شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعية أصناف القطن المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1959.
- القانون رقم 158 لسنة 1958 فى شأن إنتاج بذرة القطن الإكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1960.
- القانون رقم 48 لسنة 1958 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام.
- القانون رقم 258 لسنة 1960 بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1962.
- القانون رقم 146 لسنة 1960 بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية.
- القانون رقم 278 لسنة 1960 فى شأن مراقبة تقاوى الحاصلات الزراعية. |
![]() |