بتعيين أنواع الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية التى يسرى
عليها الحظر المنصوص عنه فى المادة رقم 117 من القانون
رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة
 
وزير الزراعة
بعد الاطلاع على المادة رقم 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة
 
قرر :
مادة 1 – يسرى الحظر المنصوص عنه فى المادة رقم 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه على الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية المبينة بالكشفين المرافقين لهذا القرار.
ويجوز لمصلحة الطب البيطرى الترخيص بصيد هذه الحيوانات والطيور لأغراض علمية أو سياحية.
 
مادة 2 – يحظر صيد أو تصدير السمان فى المدة من 1 فبراير إلى آخر يونيه من كل عام . ويحظر وضع الشباك أو العشوش أو استعمال أى وسيلة أخرى من وسائل صيده على مسافة تقل عن 500 متر من شاطئ البحر.
-   ويشترط فى حالة صيد السمان بطرية الشباك ألا يزيد طول منصب الشبك الواحد عن ثلاثين متراً ، كما يجب أن يكون هناك فاصل بين كل شبكة وأخرى لا يقل عن عشرين متراً .
-   وإذا كان الصيد بطريق العشوش فيجب أن يفصل كل عش عن الآخر مسافة لا تقل عن خمسة أمتار من جميع الجهات.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من 11 مارس سنة 1967.
تحرير فى 28 ذو القعدة سنة 1386 ( 9 مارس سنة 1967 )
 
شفيق الخشن
 
 
 
 
 
 
كشف
 
أنواع الزرزور ( خليش ).
أنواع الصفير ( عصفور التوت )
أنواع القنابر
أنواع عصفور بييت
أنواع أبو فصاده
أنواع الصعو
أنواع الدقناش
أنواع البلابل المغردة
أنواع خاطف الذباب
أنواع النقشارة والسكسكة
أنواع الخنشع
أنواع هازجة القصب والسعد
أنواع الزريقة والشوالة والدخلة
أنواع الفصية
أنواع الثرثارة
أنواع الدج والشحرور والسمنة
أنواع السكلة
أنواع الأبلق
أنواع القليعى ( قميحة )
أنواع الحمبراء
أنواع الهزار والعندليب والسهو
أبو الحناء وأبو صدر
أنواع الخطاطيف ( عصافير الجنة )
أنواع السنونو
أنواع السمامة
أنواع أبو النوم
أنواع الوروار
أنواع الهدهد
أنواع الغراب الزيتونى
أنواع أم الوى
البشاروش
أنواع وقواق
أنواع الشخفوت
أنواع المك
أنواع اللفلق – العنز
أنواع أبو منجل
أنواع البلشون
أنواع أبو بليقة
أنواع أبو قردان
أنواع حمام برى أو جبلى
أنواع الكروان
أنواع قطقاط مصرى
أنواع الكركى
أنواع زقزاق بلدى
أنواع أبو اليسر
 
 
كبش الجبل ( كبش أروى )
البدن ( ماعز جبلى )
غزال لودار الأبيض
غزال دوركس ( مصرى )
فهد
نمر
 
 
ü    بتحديد الحيوانات والدواجن والطيور التى تطبق عليها
ü    أحكام الباب الثانى من القانون رقم 53 لسنة 1966
ü    بإصدار قانون الزراعة
 
وزير الزراعة
 
بعد الاطلاع على المادة 124 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة
قرر :
مادة 1 – تطبق أحكام الباب الثانى من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه على الحيوانات والدواجن والطيور الآتية :
الفصيلة والجاموس والأغنام والماعز والفصيلة الخيلية ( الخيل والبغال والحمير ) والجمال والخنازير والحيوانات الوحشية والأرانب والدجاج والبط والأوز والرومى والحمام .
 
مادة 2 – بنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 11 مارس سنة 1967.
 
تحريراً فى 28 ذى القعدة سنة 1386 ( 9 مارس سنة 1967 )
 
شفيق الخشن
 
 
ü    بتحديد البيانات التى يجب تتضمنها السجلات المعدة لعمليات
ü    التسجيل والحقن والاختبار
 
وزير الزراعة :
بعد الاطلاع على البند ( د ) من المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة .
 
قرر :
مادة 1 – يجب أن تتضمن السجلات المعدة لعمليات التسجيل البيانات الآتية :
1. استمارة طلب الحيوان والناحية والوحدة البيطرية والركو والمحافظة وتاريخ تقديم الإقرار وتاريخ التسجيل.
-   ورقم مسلسل ( وبيانات يحررها الحائز ) : نوع الحيوان إن كان ذكراً أو أنثى .
-   وبيانات ( يحررها الطبيب عن الحيوان عند التسجيل ) : السلالة – السن بالسنة والشهر – اللون – الأوصاف المميزة – حمل الأنثى ورقم تسجيل الحيوان وإقرار من المالك بأن الحيوانات الموضحة هى كل ما فى حيازته من أبقار وجاموس ونتاجها بالناحية لغاية تاريخ تقديم الاستمارة . وأنه يتعهد بالإخطار عن كل تغيير يحدث بها سواء بالبيع أو بالشراء أو بالذبح أو بالنفوق أو بالولادة أو بالإجهاض أو عند ظهور أى مرض بها بإبلاغ الأمر فورا إلى عمدة الناحية أو قسم الشرطة لإبلاغ أقرب إدارة بيطرية ، ويذيل الإقرار بتوقيع المالك ، وتصديق عمدة الناحية على هذه البيانات . وإقرار طبيب التسجيل بمراجعة البيانات وتصويبها فى خانة الملاحظات ، ثم إقرار معاون التسجيل بأنه رصد هذه البيانات بدفتر التسجيل.
-   ويدون فى آخر الطلب بعد رصد البيانات المشار إليها إجراءات التسجيل وأنه قد تم تسجيل الأبقار والجاموس ونتاجها وأنه قد تسلمت بطاقاتها التسجيلية وأرقامها المثبتة فى آذانها للحائز وأنه وقع منه باستلامها.
-   ويزيل هذا الإقرار بإمضاء أو ختم الحائز المستلم والعمدة والطبيب.
 
2. سجل الترقيم والحيازات:
-   خاص بتسجيل أبقار كل قرية ( استمارة رقم 2 تسجيل بيطرى ) ويشمل : رقم التسجيل : رمز المجموعة ، وسلسلة الترقيم ، ومكتب التسجيل . اسم القرية ، المركز ، المحافظة.
-   رقم التسجيل وتاريخه ونوع الحيوان وسنة بالسنة والشهر ، واسم الحائز . وتاريخ تسديد نقل الحيازة واسم الحائز الجديد للحيوان ورقم السجل ، وتسديد الشطب . وتوقيع المسجل واعتماد الطبيب.
 
3. سجل الترقيم والحيازات :
-   خاص بتسجيل جاموس كل قرية ( استمارة رقم 2 تسجيل بيطرى ) ويشمل البيانات السابقة.
4. بطاقة تسجيل ( نموذج رقم 3 تسجيل ) ذات لون أصفر فى حالة البقر وذات أزرق فى حالة الجاموس . وتسلم الحائز كل حيوان ، وتشمل البيانات الآتية على أحد وجهيها :
-   اسم الحائز واسم القرية والمركز والمحافظة ونوع الحيوان وجنسه وعمرة بالسنة والشهر ورقم التسجيل وتاريخه . ويحمل توقيعات المسجل والعمدة والطبيب.
 
-   وتشمل البيانات الآتية على الوجه الآخر :
    تاريخ التحصين ضد الطاعون البقرى والأمراض الأخرى ونوع اللقاح ورقم اللوط وإمضاء الطبيب الذى قام بعملية التحصين.
5. يحتفظ بالوحدة البيطرية أو بالإدارة البيطرية بدفتر حيوانات ( استمارة رقم 4 تسجيل ) يدون فيها اسم صاحب الحيوان واسم القرية واسم الوحدة البيطرية واسم المركز واسم المحافظة .
 
-   ويعطى لكل سطر رقم مسلسل ويدون قرينه رقم التسجيل وتاريخه وأوصاف الحيوان :
نوعه – سلالته – وجنسه – وسنه بالسنة والشهر – واللون والعلامات المميزة والحالة عند التسجيل ( الحمل فى الإناث ودرجة جودة الحيوان ) وتغيير الملكية ( التاريخ واسم الحائز الجديد – وناحية إقامته والمركز والمحافظة ) – والحالة التناسلية للحيوان ( تاريخ الولادة وجنس النتاج والتصرف فى النتاج وتاريخ التصرف ) – وتقرير مصير الحيوان ( تاريخه – والمصير ونتيجة الفحص ).
ويذيل البيان المدون بكل صفحة من صفحات هذا السجل بتوقيع كل من المسجل والطبيب.
 
مادة 2 – يجب أن تتضمن السجلات المعدة لعمليات الحقن أو الاختبار ( سجل رقم 108 بيطرى) البيانات الآتية :
1. اسم المرض الذى لقحت أو اختبرت ضده الحيوانات والناحية والمركز والمحافظة .
-   بيانات اللقاح ( أو المادة المختبرة ) المستعمل : نوع اللقاح ورقم اللوط وتاريخ تحضيره بالمعامل البيطرية وساعة التحضير للاستعمال . رقم تسجيل الحيوان : رقم مسلسل يومى ، والنمرة البلاستيك : رمز ذات العمود ورقم ولون ذات الثقب.
-   اسم صاحب الحيوان .
-   أوصاف الحيوان : النوع – القامة – اللون – السن بالسنة والشهر – وثمن الحيوان وتاريخ التلقيح ( أو الاختبار ) ودرجة الحرارة قبل الحقن . وفى حالة نفوق الحيوان أو ذبحه يسجل نوع المرض والتاريخ الذى حدث فيه التفوق أو الذبح ، على أن تذيل كل صفحة من السجل بتوقيعات : رئيس وحدات التلقيح -= ورئيس لجنة الفحص – وعمدة الناحية.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 11 مارس 1967.
تحريراً فى 28 ذى القعدة سنة 1386 ( 9 مارس سنة 1967 )
 
شفيق الخشن
 
 

Welcome 13001 visitors (18514 hits) Bosswsalm
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free