![]() |
||
- القانون رقم 84 لسنة 1961 بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخارج.
- القانون رقم 84 لسنة 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 13 لسنة 1963 بتحديد مساحة الأراضى التى تزرع بالحاصلات الصيفية فى منطقة وادى كوم أمبو.
- القانون رقم 166 لسنة 1963 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعى.
- القانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية.
- كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التى تكون عليها فى تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذاً للقوانين المشار إليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره,
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأول سنة 1386 ( 8 سبتمبر سنة 1966 )
جمال عبد الناصر
الكتاب الأول – فى الثورة الزراعية
فى المادة 1 لغاية المادة 107
الكتاب الثانى – فى الثورة الحيوانية
الباب الأول
فى تنمية الثورة الحيوانية وحمايتها
ü الفصل الأول
ü تصدير الحيوانات واستيرادها
ü مادة 108 – لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية وله حظر التصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو المحافظة عليها.
ü مادة 109 – لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة . ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها . كما لا يجوز ذبح الإناث العشار .
ولوزير الزراعة حظر ذبح عجول الجاموس الذكور ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره.
يستثنى من ذلك الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
ü من المادة 110 لغاية المادة 116
الفصل الثالث
حماية الطيور النافعة للزارعة والحيوانات البرية وعدم
ü مادة 117 – يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة
يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميته.
ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية .
ü مادة 118 – تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أى شخص ترك هذه النباتات تنمو فى أرض يحوزها ويصدر وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة.
ويحظر استيراد الدبق ( المخيط ) والمواد الغرائية التى تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها وكذلك إقامة أى نوع من أنواع الفخاخ التى تعد لإمساك الطيور.
ü مادة 119 – يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحالات التى يسرى عليها هذا الحظر.
الفصل الرابع – تربية النحل ودودة الحرير
من المادة 120 لغاية المادة 123
الباب الثانى
فى الصحة الحيوانية
الفصل الأول
ü مادة 124 – يقصد بكلمة حيوان فى تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
ü مادة – 125 – لوزير الزراعة يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجبارياً فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض ، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية . وتجرى عمليات التسجيل والحقن والتطهير والاختبار مجاناً.
ü مادة 126 – يجب إعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه فى إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها فى الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقاً للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإداري.
وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد انتهاء المدة التى تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة والإجازة للوزارة بيعها بالمزاد العلنى وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع.
ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البند (ح) من المادة 131.
ü مادة 127 – على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.
ü مادة 128 – تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ فى مركز الشرطة الذى حدثت بدائرته إصابة بمرض وبائى أو معد . فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو ذبحه.
ü مادة 129 – لا يجوز الاتجار فى الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه فى إصابتها بها ويحظر نقلها من جهة إلى أخرى.
وتعتبر مشتبهاً فى إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التى خلطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ü مادة 130 – يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة فى نهر النيل أو الترع أو المساقى أو البرك أو فى الطرق أو فى العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيد عن مصادر المياه.
ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولاً عن هذه المخالفة.
ü مادة 131 – يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية :
1. تعيين الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التى قد تنقل المرض بما فى ذلك إعدامها أو ذبحه فى مجزر عمومى وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض.
2. تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور فى الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبار.
3. الإجراءات التى تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أى مرض بينها .
4. تحديد البيانات التى يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار .
5. تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة فى الحظائر والإجراءات التى تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطى نتيجة إيجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها فى حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التى يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال حيوانات فى حظائرهم.
6. كيفية تشكيل اللجان التى تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها فى هذا الفصل على أن تكون قراراتها نهائية بعد اعتمادها من وزارة الزراعة.
7. وضع تعريفة سنوية بأثمان سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها.
8. الإجراءات التى يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإدارى من مالك الحيوان أو الحائز له.
9. بيان الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التى يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض عنها لأصحابها.
ü مادة 132 – لمأمورى الضبط القضائى دخول الحظائر والأماكن التى توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا الأماكن المخصصة للسكن.
الفصل الثاني
ü مادة 133 – يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصاباً بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص .
ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية .
ü مادة 134 – تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها أى محجر بيطري ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة.
ولوزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قراراً بإطالة هذه المدة فى المحاجر التى يعينها .
ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحجر فإذا قصر فى ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقاً للفئات والقواعد التى يحددها الوزير . |
![]() |